المادة 2
يجري بيع طوابع البريدية العادية الواردة في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصدارها.
قرار رقم 657 تاريخ 31/10/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 657 تاريخ 31/10/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 13/11/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري بيع طوابع البريدية العادية الواردة في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصدارها.
المادة 2 من قرار رقم 657 تاريخ 31/10/2014 https://lebaneselegislation.com/text/238991/article/2/