Read this page in English
النص الكامل

علم وخبر رقم 2390 تاريخ 20/11/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من علم وخبر رقم 2390 تاريخ 20/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 27/11/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 2 من علم وخبر رقم 2390 تاريخ 20/11/2014 https://lebaneselegislation.com/text/239128/article/2/