Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 164 15/11/2014

إنشاء الجمعية التعاونية الزراعية في نبحا - المحفارة م.م. محافظة بعلبك - الهرمل

قرار رقم 164 تاريخ 15/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 27/11/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
164
التاريخ
15/11/2014
الجريدة الرسمية
العدد 51, 27/11/2014, ص. 4746
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 164 تاريخ 15/11/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 24/10/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في نبحا - المحفارة م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: نبحا - المحفارة. مركزها: بلدة نبحا - المحفارة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.975.000/ ل.ل. مليونان وتسعماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين الاعمال الزراعية من فلاحة ورش مبيدات. 2 - تأمين مستلزمات الزراعة من سكك فلاحة وخزانات رش. 3 - تأمين الري لأراضي الأعضاء وتأمين مستلزمات الري. 4 - السعي لإقامة دورات تدريبية زراعية لاعضاء التعاونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني 2014 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا ابو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014