المادة 1
مادة 1: تُعدّل تسمية «سانتوريا كابيتل ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 72 بحيث تصبح «سي سي انفستمنت ش.م.ل.».
قرار رقم 11895 11/11/2014
قرار رقم 11895 تاريخ 11/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 27/11/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
بناء على القرار رقم 11663 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2014،
وبناء على القرار الوحيد من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية «سانتوريا كابيتل ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 12/6/2014،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 25/19/14 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/7/2014،
وبناء على طلب المؤسسة المالية المعنية الوارد في كتابها تاريخ 7/10/2014،
يُقرّر ما يأتي:
مادة 1: تُعدّل تسمية «سانتوريا كابيتل ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 72 بحيث تصبح «سي سي انفستمنت ش.م.ل.».
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 11 تشرين الثاني 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة