Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11895 11/11/2014

تعديل تسمية «سانتوريا كابيتل ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية بحيث تصبح «سي سي انفستمنت ش.م.ل.».

قرار رقم 11895 تاريخ 11/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 27/11/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11895
التاريخ
11/11/2014
الجريدة الرسمية
العدد 51, 27/11/2014, ص. 4748
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11895 تاريخ 11/11/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

بناء على القرار رقم 11663 تاريخ 16/1/2014 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2014،

وبناء على القرار الوحيد من محضر إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المؤسسة المالية «سانتوريا كابيتل ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 12/6/2014،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 25/19/14 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/7/2014،

وبناء على طلب المؤسسة المالية المعنية الوارد في كتابها تاريخ 7/10/2014،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُعدّل تسمية «سانتوريا كابيتل ش.م.ل.» المدرجة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 72 بحيث تصبح «سي سي انفستمنت ش.م.ل.».

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 11 تشرين الثاني 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014