Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 255 12/11/2014

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي شباب القعقور الرياضي»

قرار رقم 255 تاريخ 12/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/11/2014. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
255
التاريخ
12/11/2014
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/11/2014, ص. 4689
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 278 تاريخ 26/09/2016 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 255 تاريخ 12/11/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي شباب القعقور الرياضي» المسجل تحت رقم 1709/د تاريخ 29/5/2014،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 23/9/2014،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 116549 تاريخ 23/10/2014،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخّص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي شباب القعقور الرياضي» -مركزها: القعقور، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان. -الألعاب المرخصة بها: «كرة السلة - كرة القدم للصلات».

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: بشير نزيه مظلوم - إيلي جان مظلوم - الياس جوزيف الأشقر - الياس فرنسيس بو انطون - أمين حنا بو انطون - رامي إيلي الأشقر - وائل الياس بو انطون - شادي إميل بو انطون.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقاً لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام لاي إتحاد، يُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: يُنشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014