المادة 2
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
قرار رقم 725 تاريخ 24/11/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 725 تاريخ 24/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
المادة 2 من قرار رقم 725 تاريخ 24/11/2014 https://lebaneselegislation.com/text/239183/article/2/