المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: جورج الطيار - نظير مروش - روبير حليس - وسام حمود بتأسيس «نقابة السلامة المائية والانقاذ البحري».
قرار رقم 178 تاريخ 27/11/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 178 تاريخ 27/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص للسادة: جورج الطيار - نظير مروش - روبير حليس - وسام حمود بتأسيس «نقابة السلامة المائية والانقاذ البحري».
المادة 1 من قرار رقم 178 تاريخ 27/11/2014 https://lebaneselegislation.com/text/239185/article/1/