المادة 1
مادة 1: يلغى كل من المقطع «رابعاً» و «خامساً» و «سادساً» و«سابعاً» من المادة الاولى والبنود (6) و(7) و(8) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 .
قرار وسيط رقم 11899 13/11/2014
قرار وسيط رقم 11899 تاريخ 13/11/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/2014. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه،
وبناءً على القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات إحصائية،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7987 تاريخ 16/11/2001 وتعديلاته المتعلق بمعلومات عن عمليات الايجار التمويلي،
وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/11/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى كل من المقطع «رابعاً» و «خامساً» و «سادساً» و«سابعاً» من المادة الاولى والبنود (6) و(7) و(8) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 .
مادة 2: تلغى النماذج رقم (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) المرفقة بالقرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 .
مادة 3: يلغى القرار الاساسي رقم 7987 تاريخ 16/11/2001 المتعلق بمعلومات عن عمليات الايجار التمويلي.
مادة 4: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 تشرين الثاني 2014 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة