Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2474 02/12/2014

إعلان حل مجلس بلدية نابيه - قضاء المتن وتكليف قائمقام المتن القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

قرار رقم 2474 تاريخ 02/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 11/12/2014. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2474
التاريخ
02/12/2014
الجريدة الرسمية
العدد 53, 11/12/2014, ص. 4900
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2474 تاريخ 02/12/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1087/ب/2014 تاريخ 25/8/2014،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية نابيه - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام المتن القيام بأعمال مجلس بلدية نابيه حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014