Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2444 01/12/2014

تعيين العضو الاختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة عمارة شلهوب قضاء المتن

قرار رقم 2444 تاريخ 01/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2444
التاريخ
01/12/2014
الجريدة الرسمية
العدد 52, 04/12/2014, ص. 4826
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2444 تاريخ 01/12/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/19

47، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1542/ب/2014 تاريخ 11/11/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد الياس رشيد نعيمه، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة عمارة شلهوب، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد جوزف فرجلله مسعود وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014