المادة 1
مادة 1: عيّن السيد الياس رشيد نعيمه، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة عمارة شلهوب، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد جوزف فرجلله مسعود وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 2444 01/12/2014
قرار رقم 2444 تاريخ 01/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/19
47، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1542/ب/2014 تاريخ 11/11/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد الياس رشيد نعيمه، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة عمارة شلهوب، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد جوزف فرجلله مسعود وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 كانون الأول 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة