Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 288 تاريخ 10/12/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 288 تاريخ 10/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 18/12/2014. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يطلب من الشركات الواردة اسماؤها في المادة الاولى اعلاه سحب منتجاتها من اللبنة المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ مديرية حماية المستهلك بها تمهيدا لاجراء اتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 288 تاريخ 10/12/2014 https://lebaneselegislation.com/text/239275/article/2/