المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الهبارية - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 25 10/01/2015
قرار رقم 25 تاريخ 10/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ النبطية رقم 3619 تاريخ 13/12/2014،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الهبارية - قضاء حاصبيا - محافظة النبطية منحلاً حكماً للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام حاصبيا القيام بأعمال مجلس بلدية الهبارية حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة