Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1373 تاريخ 31/12/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1373 تاريخ 31/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا القرار، يُقصد بعبارة «والمتعاملين معها» الواردة في الفقرة 2 من المادة 34 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)، الأشخاص الحقيقيون والمعنويون المقيمون في لبنان الذين يتعامل المكلف معهم كزبائن أو موردين أو مقدمي خدمات وعلى سبيل المثال: أصحاب المهن والمؤسسات تجارية أو الصناعية أو أصحاب المهن الحرة أو الجمعيات والمؤسسات التي لا تتوخى الربح أو السفارات أو الإدارات العامة والمؤسسات العامة، والبلديات واتحادات البلديات.

المادة 2 من قرار رقم 1373 تاريخ 31/12/2014 https://lebaneselegislation.com/text/239447/article/2/