المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
قرار رقم 5 تاريخ 07/01/2015 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 07/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2015. الحالة: ملغى.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 07/01/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239458/article/2/