المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقاً للاصول اذا ما تبين لها وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة بعد اجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقاً للاصول اذا ما تبين لها وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة بعد اجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239459/article/3/