Read this page in English
جميع التشريعات

رأي 05/12/2014

الترخيص لتفرغ عن أسهم الدكتور رئيف خوري المساهم في «شركة المجموعة اللبنانية للاعلام ش.م.ل.»

رأي تاريخ 05/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2015. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
رأي
التاريخ
05/12/2014
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2015, ص. 171-172
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
رأي تاريخ 05/12/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

- احالة معالي وزير الاعلام رقم /953/ تاريخ 24/11/2014 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /266/ تاريخ 25/11/2014 .

- القانون 382/94 .

- المرسوم 7997/96 .

المواد

المادة 1

معالي وزير الاعلام الاستاذ رمزي جريج المحترم بعد التحية، بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه، لذلك، يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع. الموافقة على طلب التفرغ المذكور، نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه على مقام مجلس الوزراء، وتأسيساً على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى. وتفضلوا بقبول الاحترام

بيروت في 5/12/2014 المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014