المادة 5
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 301 تاريخ 13/01/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 301 تاريخ 13/01/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 301 تاريخ 13/01/2014 https://lebaneselegislation.com/text/239467/article/5/