المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: مختار القرية: سمعان برتولماوس - رئيسا وهبي وهيب بطرس الياس فضول - عضو يوسف انطونيوس برتولماوس - عضو
قرار رقم 58 13/01/2015
قرار رقم 58 تاريخ 13/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل حكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
(توزيع المساهمات والمساعدات الانمائية المرصدة في الموازنات العامة للصندوق البلدي المستقل للقرى ليس فيها بلديات).
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تؤلف لجنة قوامها السادة: مختار القرية: سمعان برتولماوس - رئيسا وهبي وهيب بطرس الياس فضول - عضو يوسف انطونيوس برتولماوس - عضو
مادة 2: مهمتهما الاشراف على تنفيذ الاشغال الممولة من المساهمات والمساعدات الانمائية المرصدة في الموازنات العامة والصندوق البلدي المستقل والمخصصة لقرية بريسات بموجب قرارات صادرة عن وزير الداخلية والبلديات.
مادة 3: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة