Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 25 14/01/2015

إضافة برنامج معلوماتية الى اللائحة المرفقة بالقرار رقم 898/1 تاريخ 8/9/2010

قرار رقم 25 تاريخ 14/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
25
التاريخ
14/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2015, ص. 202
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 25 تاريخ 14/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1909 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القرار رقم 898/1 تاريخ 8/9/2010 المتعلق بتحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة من المبالغ العائدة لموردين غير مقيمين لقاء شراء حق أو استعمال برامج أو أنظمة معلوماتية،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى اللائحة المرفقة بالقرار رقم 898 تاريخ 8/9/2010، البرنامج التالي: PROGRESS PRODUCT

المادة 2

مادة 2: يحدد الربح الصافي الخاضع للضريبة وفقا للمواد 41 - 42 - 43 من قانون ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة الى موردين غير مقيمين ثمنا للبرنامج المحدد في المادة الأولى من هذا القرار، بخمس عشرة في المئة (15%).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 15كانون الثاني 2015 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015