المادة 12
مادة 12: لا يمنح الترخيص باستعمال الآلة الواسمة الا بعد التأكد من مسك طالب الترخيص لمحاسبة نظامية ومن التزامه بكافة الموجبات الضريبية.
قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 ملغى ملغى
المادة 12 من قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2015. الحالة: ملغى.
مادة 12: لا يمنح الترخيص باستعمال الآلة الواسمة الا بعد التأكد من مسك طالب الترخيص لمحاسبة نظامية ومن التزامه بكافة الموجبات الضريبية.
المادة 12 من قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239492/article/12/