المادة 11
مادة 11: يعتبر المرخص له مسؤولاً عن صحة استيفاء الرسم على المطبوعات الموسومة من قبله، ويلزم بتأدية الرسم والغرامة في حال توجبها.
قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 ملغى ملغى
المادة 11 من قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2015. الحالة: ملغى.
مادة 11: يعتبر المرخص له مسؤولاً عن صحة استيفاء الرسم على المطبوعات الموسومة من قبله، ويلزم بتأدية الرسم والغرامة في حال توجبها.
المادة 11 من قرار رقم 31 تاريخ 15/01/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239492/article/11/