المادة 6
مادة 6: تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار ويعمل به فور صدوره ما عدا المادة الثانية منه حيث تعطى مهلة ثلاثة أشهر من تاريخه.
قرار رقم 20 تاريخ 14/01/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 20 تاريخ 14/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار ويعمل به فور صدوره ما عدا المادة الثانية منه حيث تعطى مهلة ثلاثة أشهر من تاريخه.
المادة 6 من قرار رقم 20 تاريخ 14/01/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239503/article/6/