Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 14/01/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 20 تاريخ 14/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار ويعمل به فور صدوره ما عدا المادة الثانية منه حيث تعطى مهلة ثلاثة أشهر من تاريخه.

المادة 6 من قرار رقم 20 تاريخ 14/01/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239503/article/6/