المادة 6
مادة 6: تخضع جميع الارساليات للكشف الحسي على معابر الحجر الصحي البيطري الحدودية بعد التحقق من المستندات المرفقة والمطابقة قبل السماح بادخالها الى داخل الأراضي اللبنانية.
قرار رقم 21 تاريخ 14/01/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 21 تاريخ 14/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: تخضع جميع الارساليات للكشف الحسي على معابر الحجر الصحي البيطري الحدودية بعد التحقق من المستندات المرفقة والمطابقة قبل السماح بادخالها الى داخل الأراضي اللبنانية.
المادة 6 من قرار رقم 21 تاريخ 14/01/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239504/article/6/