المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 2 تاريخ 05/01/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 2 تاريخ 05/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 2 تاريخ 05/01/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239506/article/2/