المادة 5
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذاً الا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذاً الا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239510/article/5/