Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10 27/01/2015

تبنيد رقم 831 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسّق

قرار رقم 10 تاريخ 27/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
27/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/2015, ص. 358-359
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 27/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 11756، تاريخ 22 أيار 2014 (نقل وتعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 11598، تاريخ 19 أيار 2014 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد سليم قشوع، تاريخ 7 أيار 2014،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 كانون الثاني 2015،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 12582/2014، تاريخ 20 تشرين الأول 2014،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى FRIDGE MAGNET في البند التعريفي 3926.40، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 5% من القيمة و10% ضريبة على القيمة المضافة، وذلك بحسب تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق. ان الصنف موضوع البحث عبارة عن أصناف زينة من لدائن، واردة بأحجام صغيرة وأشكال مختلفة على حامل من لدائن ممغنط، قابلة للتثبيت بواسطة الجذب على بعض الأسطح المعدنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 27 كانون الثاني 2015 رئيس العميد المتقاعد نزار خليل عضو كابي فارس عضو أحمد الحلبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015