Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 17 31/01/2015

إنشاء الجمعية التعاونية الزراعية في الديمان /بشري م.م. محافظة الشمال

قرار رقم 17 تاريخ 31/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
31/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/2015, ص. 360-361
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 31/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات بالوكالة،

بناءً على المرسوم رقم 11897 تاريخ 23/5/2014 (تعيين المدير العام للتعاونيات بالوكالة).

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .

بناءً على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .

بناءً على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات

بناءً على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 10/1/2015

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بشري جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في الديمان/ بشري م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الديمان. مركزها: الديمان. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.700.000/ل.ل مليونان وسبعمئة الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين الوسائل اللازمة للإنتاج الزراعي. 2 - توضيب الإنتاج وتسويقه. 3 - الإهتمام بالثروة الزراعية وتأمين الإرشادات الفنية اللازمة. 4 - شق الطرقات الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2015 المدير العام للتعاونيات بالوكالة المهندسة غلوريا أبو زيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015