Read this page in English
النص الكامل

اعلام رقم 5 تاريخ 14/08/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من اعلام رقم 5 تاريخ 14/08/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: على دائرة التدقيق الداخلي التقيد بما يلي: 1 - إعداد دليل للتدقيق خاص بها (Internal Audit Charter)، يوافق عليه مجلس الادارة، يضمن استقلاليتها ويحدد صلاحياتها الكاملة في التدقيق. 2 - اخضاع عمليات وانشطة الشركة كافة الى تدقيق شامل ضمن فترة محددة (Audit Cycle) على ألا تتجاوز دورة التدقيق هذه مدة سنتين. 3 - تتنفيذ مهمات التدقيق بناءً على خطة تدقيق سنوية (Annual Audit Plan) يتم اعدادها بعد مسح شامل للمخاطر التي تواجهها او يمكن ان تواجهها الشركة.

المادة 7 من اعلام رقم 5 تاريخ 14/08/2014 https://lebaneselegislation.com/text/239632/article/7/