Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 17 19/01/2015

وضع طابع بريدي عادي في التداول

قرار رقم 17 تاريخ 19/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
19/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2015, ص. 287-288
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 19/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 646/1 تاريخ 10/10/2014 المتعلق بإصدار طوابع بريدية عادية، وتحديد عدد ومواصفات هذه الطوابع وشروط صنعها والكميات التي تطبع منها.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد المشكلة بموجب القرار رقم 47/1 تاريخ 16/1/2012 المتعلقة باستلام الطوابع البريدية العادية الآنفة الذكر.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي المجاز إصداره وفقاً لما يلي:

- النوع: عادي

- مناسبة الاصدار: مؤسس دار الصياد - سعيد فريحة

- الفئة ل.ل.: 1.750

- العدد: 30.000

- تاريخ الوضع في التداول: 20/1/2015

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 19 كانون الثاني 2015 وزير الاتصالات بطرس حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015