Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 300 12/12/2014

تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 261/1/2014 اضافة عدة العاب رياضية لجمعية «نادي الروضة الرياضي»

قرار رقم 300 تاريخ 12/12/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
300
التاريخ
12/12/2014
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2015, ص. 289
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 300 تاريخ 12/12/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على العلم والخبر رقم 879 تاريخ 8/6/1945 (ترخيص الجمعية)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الموجود في المادة الاولى من القرار رقم 261/1/2014 تاريخ 17/11/2014 (إضافة عدة العاب رياضية لجمعية «نادي الروضة الرياضي») والمتعلق بإسم الجمعية حيث ورد إسم «النادي الثقافي الرياضي» بدلاً من «نادي الروضة الرياضي» بحيث تصبح تلك المادة كما يلي: «تضاف ألعاب «كرة الطاولة - التايكواندو - سلاح المبارزة - التنس - الشطرنج» الى ترخيص جمعية «نادي الروضة الرياضي» مركزها: الدكوانة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان. بدلاً من: «تضاف العاب» كرة الطاولة - التايكواندون - سلاح المبارزة - التنس - الشطرنج» الى ترخيص «النادي الثقافي الرياضي» مركزها: الدكوانة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.»

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الاول 2014 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014