Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11934 17/01/2015

لائحة المصارف

قرار رقم 11934 تاريخ 17/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11934
التاريخ
17/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2015, ص. 296-298
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11934 تاريخ 17/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 فقرتها الثانية منه،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المصارف المسجلة حسب الأصول: 1 - فرنسبنك ش.م.ل. 2 - 3 - بنك مصر لبنان ش.م.ل. 4 - 5 - البنك العربي ش.م.ع. 6 - 7 - بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود 8 - 9 - مصرف الرافدين 10 - البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. 11 - البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. 12 - البنك التجاري للشرق الأدنى ش.م.ل. 13 - 14 - بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 15 - 16 - بنك فدرال لبنان ش.م.ل. 17 - البنك الأهلي التجاري السعودي 18 - 19 - بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. 20 - 21 - 22 - بنك البحر المتوسط ش.م.ل. 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - بنك عوده للخدمات الخاصة ش.م.ل 28 - بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل. 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - بنك عوده للأعمال ش.م.ل. 34 - المصرف التجاري السوري اللبناني ش.م.ل. 35 - بنك فرعون وشيحا ش.م.ل. 36 - بنك الإعتماد الوطني ش.م.ل. 37 - 38 - 39 - بنك بيبلوس ش.م.ل. 40 - 41 - مصرف الإسكان ش.م.ل. 42 - 43 - بنك التمويل ش.م.ل. 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - بنك الصناعة والعمل ش.م.ل. 49 - 50 - 51 - 52 - بنك انتركونتيننتال لبنان ش.م.ل. 53 - الإعتماد اللبناني ش.م.ل. 54 - 55 - 56 - بنك عوده ش.م.ل 57 - 58 - فينيسيا بنك ش.م.ل. 59 - 60 - 61 - 62 - مصرف شمال افريقيا التجاري ش.م.ل. 63 - البنك اللبناني السويسري ش.م.ل. 64 - 65 - 66 - 67 - بنك صادرات إيران 68 - الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل. 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - بنك الكويت الوطني (لبنان) ش.م.ل. 74 - 75 - بنك بيروت ش.م.ل. 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - جمال ترست بنك ش.م.ل. 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - حبيب بنك ليمتد 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - البنك العربي الافريقي الدولي 91 - 92 - بنك الامارات ولبنان ش.م.ل 93 - بنك بيمو ش.م.ل 94 - بنك لبنان والخليج ش.م.ل. 95 - البنك السعودي اللبناني ش.م.ل. 96 - 97 - 98 - ستاندارد تشارترد بنك ش.م.ل. 99 - 100 - 101 - بنك الموارد ش.م.ل. 102 - 103 - الإعتماد المصرفي ش.م.ل. 104 - بنك الاعتماد المتحد ش.م.ل. 105 - بنك المدينة ش.م.ل. 106 - 107 - 108 - فرست ناشونال بنك ش.م.ل. 109 - بنك البركة ش.م.ل. 110 - بنك الشرق الأوسط وافريقيا ش.م.ل. 111 - بنك لبنان والمهجر للأعمال ش.م.ل. 112 - 113 - بنك البحر المتوسط للاستثمار ش.م.ل. 114 - بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل. 115 - سيتي بنك ن.أ. 116 - 117 - 118 - البنك العربي للاعمال ش.م.ل 119 - 120 - 121 - فرنسبنك للاعمال ش.م.ل. 122 - 123 - بنك بيبلوس للاعمال ش.م.ل 124 - 125 - بيت التمويل العربي ش.م.ل (مصرف إسلامي) 126 - البنك الإسلامي اللبناني ش.م.ل 127 - بنك بلوم للتنمية ش.م.ل 128 - 129 - «إف. إف. إي» ش.م.ل. (مصرف متخصص) 130 - بنك بيروت للاستثمار ش.م.ل 131 - شركة مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة 132 - شركة مصرف بغداد (مساهمة خاصة) 133 - بنك سي.أس.سي ش.م.ل. 134 - شركة مصرف البلاد الاسلامي للاستثمار والتمويل (مساهمة خاصة) 135 - بنك انتركونتيننتال لبنان للاستثمار ش.م.ل 136 - بنك قطر الوطني (شركة مساهمة قطرية) 137 - سيدروس إنفست بنك ش.م.ل 138 - ب.ل.س. اينفست ش.م.ل 139 - لي بنك ش.م.ل (ليفنت انفستمنت بنك) 140 - بنك أبو ظبي الوطني (شركة مساهمة عامة) 141 - بنك الاستثمار ش.م.ع (شركة مساهمة عامة)

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015