Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11935 17/01/2015

لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 11935 تاريخ 17/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11935
التاريخ
17/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2015, ص. 299-300
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11935 تاريخ 17/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الأصول: 1 - المؤسسة المالية العربي ش.م.ل. 2 - 3 - 4 - 5 - الاعتماد التجاري والعقاري ش.م.ل. 6 - سوجيليز لبنان ش.م.ل. 7 - مؤسسة الاستثمارات المالية ش.م.ل. 8 - شركة لبنان المالية ش.م.ل. 9 - بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل. 10 - فيدوس ش.م.ل. 11 - كابيتال انفستمنت سرفيسز ش.م.ل. 12 - شركة ليبانون انفست ش.م.ل. 13 - غولف فايننس اند انفستمنت كومباني ش.م.ل. 14 - ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل. 15 - 16 - 17 - عوده انفستمنت هاوس ش.م.ل. 18 - 19 - ميدل ايست كبيتال غروب (ام. اي. سي. جي) ش.م.ل. 20 - 21 - 22 - اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل. (ابيكورب) 23 - ب.ل.س. فايننس ش.م.ل. 24 - حلاوي انفستمنت تراست ش.م.ل. 25 - 26 - شركة الاعتماد المالي ش.م.ل. 27 - شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 28 - كابيتل فينانس كومباني ش.م.ل. 29 - الشركة اللبنانية للفاكتورينغ ش.م.ل. - سوليفاك ش.م.ل. 30 - 31 - 32 - كراديت تراست ش.م.ل 33 - 34 - مينا كابيتال ش.م.ل. 35 - شركة أيش.أس.بي.سي فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل. 36 - كابيتال انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل. 37 - بوب فينانس ش.م.ل. 38 - 39 - أميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب (مقفلة) 40 - الاعتماد المالي إنفست ش.م.ل. 41 - الشركة الدولية للتمويل - لبنان ش.م.ل. 42 - كريدي سويس (لبنان) فينانس ش.م.ل. 43 - «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل. 44 - كريدي أغريكول سويسرا (لبنان) فاينانشال سرفيسز ش.م.ل. 45 - SFB ش.م.ل. 46 - بوغوفينانس ش.م.ل. 47 - 48 - شركة كريديليز ش.م.ل. 49 - فيتاس ش.م.ل. 50 - شركة المجموعة المالية - هيرميس لبنان ش.م.ل. 51 - ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل. 52 - 53 - ال سي بي فايننس ش.م.ل. 54 - 55 - فايننشل مانجمنت انتربرايزز كابيتال ش.م.ل. 56 - 57 - أهلي انفستمنت غروب ش.م.ل. 58 - شركة أو سي أو كابيتال ش.م.ل. 59 - 60 - أمانة كابيتال ش.م.ل. 61 - سي.اس.سي.فايننس ش.م.ل. 62 - اكسيليس فايننس ش.م.ل. 63 - ألفا كابيتال مانجمانت ش.م.ل. 64 - مينا إنفست ش.م.ل. 65 - شركة إمكان المالية ش.م.ل. 66 - شركة لوسيد انفستمنت كوربوريشن (أل أي سي) ش.م.ل. 67 - الابداع للتمويل متناهي الصغر ش.م.ل. 68 - شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. «ليزينغ» 69 - سرادار فاميلي أوفيس (أس.أف.أو.) ش.م.ل. 70 - أوبتيموم إنفست ش.م.ل. 71 - أونيون بانكير بريفيه فينانس ش.م.ل. 72 - سي سي انفستمنت ش.م.ل. 73 - ب.س.ل. المالية ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015