Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 14 12/02/2015

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة فئة اولى وكالة ايسترن فينيوس أجنسي ش.م.م.

قرار رقم 14 تاريخ 12/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 19/02/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
14
التاريخ
12/02/2015
الجريدة الرسمية
العدد 8, 19/02/2015, ص. 443
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 14 تاريخ 12/02/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من وكالة ايسترن فينيوس أجنسي ش.م.م. رقم 3094/2 تاريخ 16/12/2014 المتعلق بإلغاء الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 15/1/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /669/ تاريخ 10/12/1999 المعطى لوكالة «إيسترن فينيوس أجنسي ش.م.م.» الكائنة على العقار رقم /3147/ قسم رقم /43/ من منطقة البوشرية، الدورة - شارع مار يوسف - ملك حكيم - الطابق العاشر، وذلك بناءً على طلب اصحاب العلاقة.

المادة 2

مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 12 شباط 2015 وزير السياحة ميشال فرعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015