Read this page in English
النص الكامل

أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء لا إلغاء مسجل

المادة 3 مكرر

المادة 3 مكرر من أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء. قرار اساسي رقم 11947 تاريخ 12/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 19/02/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار 12519 / 2017 )

مادة مضافة بموجب القرار 12519 تاريخ 8/3/2017 ج.ر 19

اضافة الى ما ورد في المادة الثالثة أعلاه يجب أن تتضمن سياسة «أصول اجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء»

اجراءات خاصة تأخذ بعين الاعتبار حق ذوي الحاجات الخاصة عموماً والمكفوفين خصوصاً في الاستفادة من الخدمات المصرفية والمالية، تشمل على الاقل ما يلي:

1 - الاجراءات الواجب اتخاذها عند توقيع عقد بين المصرف وشخص من ذوي الحاجات الخاصة أو عند قيام هذا الاخير بعملية مصرفية عادية (سحب، إيداع، تحويل ...).

2 - تزويد المكفوف بنسخة إلكترونية عن العقد الموقع معه وعن أهم خصائص وشروط المنتج أو الخدمة Key Fact Statement وعن لائحة حقوق وواجبات العميل.

3 - اعلام المكفوف عن كل عملية مصرفية يقوم بها بالوسائل المناسبة.

4 - تمكين العملاء من ذوي الحاجات الخاصة عموماً والمكفوفين خصوصاً من القيام بالعمليات المصرفية بسهولة عن طريق تأمين الممرات والمنحدرات اللازمة لهم وتخصيص عدد معين من اجهزة الصراف الآلي المؤهلة تقنياً وفنياً كي تستعمل من قبلهم، كالصرّاف الآلي الناطق Talking ATMs أو ITMs Interactive Teller Machines.»

المادة 3 مكرر من أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء https://lebaneselegislation.com/text/239691/article/3-%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1/