المادة 4
على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان التقيد بالاسس المشار اليها في المادة الثالثة اعلاه عند تقديم منتجات أو خدمات يستفيد منها العميل من خلال مؤسسات تابعة لها (مثلا شركات تأمين).
أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء لا إلغاء مسجل
المادة 4 من أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء. قرار اساسي رقم 11947 تاريخ 12/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 19/02/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان التقيد بالاسس المشار اليها في المادة الثالثة اعلاه عند تقديم منتجات أو خدمات يستفيد منها العميل من خلال مؤسسات تابعة لها (مثلا شركات تأمين).
المادة 4 من أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء https://lebaneselegislation.com/text/239691/article/4/