Read this page in English
النص الكامل

أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء. قرار اساسي رقم 11947 تاريخ 12/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 19/02/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان التقيد بالاسس المشار اليها في المادة الثالثة اعلاه عند تقديم منتجات أو خدمات يستفيد منها العميل من خلال مؤسسات تابعة لها (مثلا شركات تأمين).

المادة 4 من أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء https://lebaneselegislation.com/text/239691/article/4/