Read this page in English
النص الكامل

أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء. قرار اساسي رقم 11947 تاريخ 12/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 19/02/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

على جميع المصارف والمؤسّسات الماليّة العاملة في لبنان إنشاء وحدة تعنى بتطبيق سياسة «أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء» تكون مرتبطة بالمدير العام، ومستقلّة عن تنفيذ العمليّات، يتمّ تعزيزها بالموارد البشرية والتقنيّة اللازمة لأداء دورها.

المادة 5 من أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء https://lebaneselegislation.com/text/239691/article/5/