Read this page in English
النص الكامل

أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء. قرار اساسي رقم 11947 تاريخ 12/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 19/02/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

على جميع المصارف والمؤسسات الماليّة العاملة في لبنان اعداد آلية واضحة للمراجعات تؤمن معالجتها والبت بها خلال 15 يوماً، كحد اقصى، والالتزام بما يلي:

1 - تخيص مكان واضح داخل المركز الرئيسي وفي الفروع كافة لتقديم المراجعات من قبل العملاء وعلى الموقع الالكتروني للمصرف أو المؤسسة المالية.

2 - إعلام العميل بما يلي:

كيفية ووسائل تقديم المراجعات (شخصيا، صندوق مراجعات، بريد عادي، بريد الكتروني، الموقع على شبكة الانترنت، هاتف أو باي وسيلة اخرى).

أنّ المراجعة ستتحول مباشرةً الى وحدة مختصّة في المركز الرئيسي للمصرف أو للمؤسسة المالية دون قيام إدارة وموظّفي الفرع المعني بالاطلاع على مضمونها.

أنّه، في جميع الأحوال، يستطيع تقديم شكوى الى المراجع الادارية أو القضائية اللبنانية المختصة دون المرور بالوحدة المشار اليها في المادة الخامسة أعلاه.

المادة 7 من أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء https://lebaneselegislation.com/text/239691/article/7/