Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 02/02/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 20 تاريخ 02/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة لبنة البودرة إنتاج مؤسسة إباء حرب للألبان والأجبان الكائنة في الحلوسية - قضاء صور. وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة اللبنة التي تم أخذها من الاسواق من انتاج المؤسسة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 23: 1999 . -يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه المؤسسة لسلعة اللبنة للمواصفة القياسية اللبنانية المذكورة أعلاه.

المادة 1 من قرار رقم 20 تاريخ 02/02/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239726/article/1/