Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 20 02/02/2015

تعليق التداول ببعض أصناف اللبنة

قرار رقم 20 تاريخ 02/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
20
التاريخ
02/02/2015
الجريدة الرسمية
العدد 7, 12/02/2015, ص. 423
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 20 تاريخ 02/02/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 1040 تاريخ 2/8/1999 (اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفة اللبنة رقم 23: 1999)،

وحرصاً على حماية المستهلك والحفاظ على الصحة والسلامة العامة،

وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة لبنة البودرة إنتاج مؤسسة إباء حرب للألبان والأجبان الكائنة في الحلوسية - قضاء صور. وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة اللبنة التي تم أخذها من الاسواق من انتاج المؤسسة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 23: 1999 . -يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه المؤسسة لسلعة اللبنة للمواصفة القياسية اللبنانية المذكورة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يطلب من المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من اللبنة المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ مديرية حماية المستهلك بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/2/2015 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015