المادة 5
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا الا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 4 تاريخ 16/01/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 4 تاريخ 16/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 12/02/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ولا يعتبر نافذا الا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 4 تاريخ 16/01/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239731/article/5/