Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 132 تاريخ 26/02/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 132 تاريخ 26/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: بالنسبة للموردين الخاضعين الذين سبق أن حصلوا على الموافقة قبل صدور هذا القرار، يتوجب على الشركة المتعاقَد معها من اجل ادارة استرداد الضريبة المدفوعة، إرسال لائحة تتضمن أسماء كافة الموردين وأرقامهم الضريبية وعناوينهم، حيث تتولى دائرة خدمات الخاضعين خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذه القرار، إصدار التراخيص للذين يتبين أن الشروط المذكورة في هذا القرار لا تزال متوفرة لديهم، وتسليمها لهم، وإبلاغ الذين لم تعد تتوفر لديهم تلك الشروط بالتوقف فورًا عن متابعة الإجراءات التي تسمح لهم بالمعالجة الخاصة لاسترداد الضريبة للسياح وفقًا للمادة السادسة من القرار. كما يتمّ ابلاغ الشركة أو الشركات المتعاقد معها عبر البريد الالكتروني بنسخ عن التراخيص وعن إعلام سحب التراخيص المعطاة.

المادة 9 من قرار رقم 132 تاريخ 26/02/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239738/article/9/