Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2669 27/01/2015

تعيين ممثل شرعي وقانوني لفرع شركة Tellabs Oy في لبنان

علم وخبر رقم 2669 تاريخ 27/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/2015. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2669
التاريخ
27/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 9, 26/02/2015, ص. 458
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2669 تاريخ 27/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - ان شركة Tellabs Oy المسجلة بتاريخ 7/9/1998، تحت رقم 2028 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 9/1/2015، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 205/2015، بأنَّها قد عيَّنت السيد بيار سماحة ليكون ممثلها الشرعي والقانوني وليعمل لصالح الشركة في لبنان في ما يتعلق بالصلاحيات التي فوَّضته، من بين جملة أمور، بإدارة وتشغيل فرع الشركة في لبنان، وهي صلاحيات ورد ذكرها في التوكيل الذي يدخل حيِّز التنفيذ في 9/9/2014؛ كما يُعزل بموجب هذا المستند التوكيل المؤرخ في 31/10/2013 ويستبدل بهذا التوكيل. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت 27 كانون الثاني 2015 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015