Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2671 21/01/2015

تعيين ممثلين قانونيين لفرع شركة Nokia Solutions and Networks Branch Operations Oy في لبنان

علم وخبر رقم 2671 تاريخ 21/01/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/2015. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2671
التاريخ
21/01/2015
الجريدة الرسمية
العدد 9, 26/02/2015, ص. 458-459
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2671 تاريخ 21/01/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - ان شركة Nokia Solutions and Networks Branch Operations Oy المسجلة بتاريخ 1/12/2005، تحت رقم 2367 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 20/1/2015، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 697/2015، بأنها قد أقامت وعيَّنت كلاً من السيدة ألين شمالي والسيد إبراهيم منصور كممثلين قانونيِّين لها لإدارة فرعها في لبنان، ليقوما بالاتحاد بتمثيل هذا الفرع، مع منحهما الصلاحيات اللازمة الواردة في سند التوكيل الموقع في 27/11/2014، والذي ينتهي مفعوله في نهاية 31/12/2015، إلا إذا تم إلغاؤه قبل ذلك من قبل الشركة. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 21 كانون الثاني 2015 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015