Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2672 16/02/2015

تعيين وكيلة قانونية لفرع شركة Reuters Limited في لبنان

علم وخبر رقم 2672 تاريخ 16/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/2015. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2672
التاريخ
16/02/2015
الجريدة الرسمية
العدد 9, 26/02/2015, ص. 459
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2672 تاريخ 16/02/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - ان شركة Reuters Limited المسجلة بتاريخ 5/9/1996، تحت رقم 1007 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 21/1/2015، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 797/2015، بأنها قد عينت السيدة سوزان يوسف الكوسا لتكون وكيلتها مع صلاحية القيام بالنيابة عنها بالأعمال والأمور المحدَّدة في البند 2 من سند التوكيل المنفذ في 4/12/2014، في ما يتعلق بكافة ممتلكاتها وشؤونها في لبنان، والتي من بينها في ما خصَّ الإدارة العامة: إدارة ومراقبة وتنفيذ أعمال فرع الشركة في لبنان. إن سند التوكيل هذا ينقضي تلقائيا في الحالات التالية : أ - في التاريخ الذي يكف فيه الوكيل عن أن يكون موظفاً لدى مجموعة طومسون رويترز. ب - في السنة الثانية من تاريخ نفاذ سند التوكيل المذكور أعلاه. ج - عند تبليغ الشركة الوكيل خطيّاً بعزل سند التوكيل المذكور؛ وذلك بحسب أيِّها أقرب. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 16 شباط 2015 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015