المادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتعطى مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره للمزارع القائمة حالياً لتسوية أوضاعها.
قرار رقم 127 تاريخ 19/02/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 127 تاريخ 19/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتعطى مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره للمزارع القائمة حالياً لتسوية أوضاعها.
المادة 10 من قرار رقم 127 تاريخ 19/02/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239765/article/10/