المادة 2
مادة 2: يخوّل مدير عام الموارد المائية والكهربائية عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
قرار رقم 17 تاريخ 06/02/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 17 تاريخ 06/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 26/02/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يخوّل مدير عام الموارد المائية والكهربائية عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.
المادة 2 من قرار رقم 17 تاريخ 06/02/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239769/article/2/