Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 142 تاريخ 23/02/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قرار رقم 142 تاريخ 23/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

اذا تعدل الشكل القانوني للمكلف أو تغيرت طريقة تكليفه بضريبة الدخل خلال سنة معينة ونتج عن ذلك توجب الرسم بقيمة أكبر من الرسم المتوجب قبل التعديل أو تغيير طريقة التكليف، يستوفى الرسم الأكبر عن السنة التي حصل خلالها التعديل أو التغيير في طريقة التكليف. أما إذا كان الرسم المترتب عن التعديل في الشكل القانوني للمكلف أو في طريقة تكليفه، أقل من الرسم المتوجب قبل حصول التعديل أو التغيير في طريقة التكليف، فيبقى الرسم متوجباً كما هو سابقاً، على أن يترتب الرسم الأقل ابتداءً من أول السنة الثانية للسنة التي حصل خلالها التعديل أو التغيير في طريقة التكليف.

المادة 15 من قرار رقم 142 تاريخ 23/02/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239781/article/15/