Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 17 17/02/2015

إلغاء وسحب ترخيص وكالة سفر وسياحة - فئة اولى (وكالة بلانيت للسفر والسياحة ش.م.م.)

قرار رقم 17 تاريخ 17/02/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 05/03/2015. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
17/02/2015
الجريدة الرسمية
العدد 10, 05/03/2015, ص. 491-492
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 17/02/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناءً على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناءً على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق

بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناءً على الطلب المقدم من وكالة بلانيت للسفر والسياحة ش.م.م. رقم 63/2 تاريخ 13/1/2015 المتعلق بالغاء الوكالة،

بناءً على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناءً على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

بناءً على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 29/1/2015،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /52/ تاريخ 4/5/1993 المعطى الى وكالة بلانيت للسفر والسياحة ش.م.م. والقائمة على العقار /2059/ قسم رقم /16/ بيروت - شارع فردان - بناية صعب - الطابق الثاني - وذلك بناء على طلب اصحابها.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 شباط 2015 وزير السياحة ميشال فرعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2015