المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه، اسم الخبير السيد حلمي طه الحجار من جدول الخبراء فرع التخمين - محافظة جبل لبنان.
قرار رقم 367 02/03/2015
قرار رقم 367 تاريخ 02/03/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/2015. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على القرار رقم 346 تاريخ 27/2/2015 (تفويض بعد الصلاحيات الى المديرة العامة لوزارة العدل)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد حلمي طه الحجار المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع التخمين - محافظة جبل لبنان المسجل برقم 374/ق تاريخ 22/1/2015،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 23/2/2015،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبه، اسم الخبير السيد حلمي طه الحجار من جدول الخبراء فرع التخمين - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/3/2015 المديرة العامة لوزارة العدل القاضية خيرية ميسم النويري
نصوص ذات صلة