Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 159 تاريخ 04/03/2015 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 159 تاريخ 04/03/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 12/03/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: فئات مصانع الاعلاف الحيوانية على كل مصنع اعلاف مركزة الاستحصال اضافة الى التراخيص الادارية المطلوبة من الادارات الرسمية الاخرى تسجيل مؤسسته أو الاستحصال على ترخيص صحي وفق مندرجات هذا القرار. تقسم مصانع الاعلاف المركزة الى فئتين:

الفئة - أ - يحق لها تحضير مزيج الفيتامينات والاملاح المعدنية - يحق لها استخدام مزيدات دوائيّة - يحق لها تحضير المركزات العلفية (premix) - يحق لها البيع عبر وسطاء الفئة - ب - لا يحق لها تحضير مزيج الفيتامينات أو مزيج الاملاح المعدنية - لا يحق لها استخدام مزيدات دوائيّة - لا يحق لها تحضير المركزات العلفية (premix) - لا يحق لها البيع عبر وسطاء

المادة 5 من قرار رقم 159 تاريخ 04/03/2015 https://lebaneselegislation.com/text/239887/article/5/